مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
338
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
رابعاً - عقود التجارة وأحكامها : تعرّض الفقهاء لأحكام عقود التجارة كالجواز واللزوم والصيغة والاتّصال والتطابق بين الإيجاب والقبول والزمان والتنجيز والإطلاق والاشتراط . كما تعرّضوا أيضا إلى شروط المتعاقدين من العقل والبلوغ والقصد والإرادة والاختيار ، وأن يكونا مالكين أو مأذونين . وكذا شروط العوضين من المالية والملكية الطلقة ، والقدرة على تسليمهما ، والعلم بهما . . . وغيرها من الأمور التي ذكروها في أبحاث متفرّقة من الفقه كالبيع والسلف والصرف والربا والقرض والمضاربة ونحوها . كما تعرّضوا للعقود المعهودة وغير المعهودة ، وقسّموا العقود من حيث مضمونها المعاملي إلى تقسيمات كثيرة تراجع في محلّها . وقد بحثت هذه الأمور مفصّلة في محالّها . ( انظر : بيع ، عقد ) خامساً - ما لا يجوز الاتّجار به : تعرّض الفقهاء لهذا البحث في باب المكاسب المحرّمة ، حيث ذكروا أقسامها وما لا يجوز الاتّجار به منها كالأعيان النجسة ذاتاً ، مثل : الخمر والخنزير . وكذا ما يحرم لتحريم ما قصد به ، مثل : بيع السلاح لأعداء الدين مع قصد إعانتهم وتقويتهم . وكذا ما يحرم لعدم منفعة فيه معتدّ بها عند العقلاء ، مثل : الخنافس والديدان وغير ذلك ، ولهم فيه كلام وتفصيل يراجع في محلّه . ( انظر : اكتساب ) سادساً - آداب التجارة : والكلام فيها يقع أوّلًا في مستحبّات التجارة بشقّيها ، ممّا له جنبة فردية تتعلّق بنفس التاجر ، وما له جنبة معاملاتية تتعلّق بتعامل التاجر مع الطرف الآخر للمعاملة . ويقع ثانياً في مكروهات التجارة . الأوّل - مستحبّات التجارة : وهي أمور كثيرة ، منها :